الصالحي الشامي

172

سبل الهدى والرشاد

نهى البائع والمشتري ، ولفظ البخاري : عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة . نهى البائع والمشتري عن بيعه ( 1 ) . روى ابن ماجة وعبد الله ابن الإمام أحمد في زوائد المسند عن عبد الله بن عمر - رضي الله تعالى عنه - قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من ابتاع نخلا قد أبرت ، فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع . ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشرط المبتاع " ( 2 ) . وروي عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة ، وأرخص في العرايا بخرصها تمرا ما دون خمسة أوسق من حديث مالك ( 3 ) . وروى البخاري عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر قال : " تلك المزابنة " ( 4 ) . وروى البخاري عن جابر - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الحوائج ( 5 ) . وروى أيضا عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لو بعت من أخيك تمرا ، فأصابته جائحة ، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا وبم تأخذ مال أخيك بغير حق ؟ " ( 6 ) . وروى أبو داود عن عبادة بن الصامت - رضي الله تعالى عنه - قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمرة النخل لمن أبرها إلا أن يشرط المبتاع . وروى الترمذي واستغربه عن أنس - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد ( 7 ) . وروى مسلم عن جابر بن عبد الله - رضي الله تعالى عنه - قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال : هم سواء ( 8 ) .

--> ( 1 ) أخرجه البخاري 4 / 394 ( 2194 ) ومسلم 3 / 1165 ( 49 ، 50 / 1534 ، 1535 ) . ( 2 ) وهو عند البخاري 5 / 49 ( 2379 ) ومسلم 3 / 1173 ( 80 / 1543 ) . ( 3 ) من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري 4 / 387 ( 2190 ) ( 2382 ) ومسلم 3 / 1171 ( 71 / 1541 ) ومن حديث جابر مسلم 3 / 1175 ( 85 / 1536 ) . ( 4 ) البخاري 4 / 403 ( 2205 ) ومسلم 3 / 1172 ( 76 / 1542 ) . ( 5 ) أخرجه مسلم 3 / 1178 ( 101 / 1536 ) ( 17 / 1554 ) والشافعي في المسند 2 / 151 ( 522 ) . ( 6 ) أخرجه مسلم 3 / 1190 ( 14 / 1554 ) . ( 7 ) أخرجه أحمد 3 / 221 ، 250 والترمذي 3 / 530 ( 1228 ) وأبو داود 3 / 668 ( 3371 ) والحاكم 2 / 19 وابن ماجة 2 / 447 ( 2217 ) . ( 8 ) أخرجه مسلم 3 / 1219 ( 106 / 1598 ) .